الشيخ وحيد الخراساني
16
منهاج الصالحين
الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل . ( مسألة 59 ) : الأحوط - وجوبا ( 1 ) - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، إذا حصل النقاء بالأقل . ( مسألة 60 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة . ( 2 ) ( مسألة 61 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكن لا يطهر المحل به على الأحوط . ( مسألة 62 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة . ( مسألة 63 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء . الفصل الثالث مستحبات التخلي يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم - أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع
--> ( 1 ) بل استحبابا . ( 2 ) ولا تكون فيها رطوبة مسرية .